قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 166 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 166 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسان بن محمد بن سعيدان بن نصر الناصري، وابن بية بنت علي بن محمد، مولود في 12/6/1987 بـمنزل بورقيبة، قاطن بـ 14 نهج السنغال النجاح منزل بورقيبة بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****810 بتاريخ 28/1/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسان بن محمد بن سعيدان بن نصر الناصري، وابن بية بنت علي بن محمد، مولود في 12/6/1987 بـمنزل بورقيبة، قاطن بـ 14 نهج السنغال النجاح منزل بورقيبة بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****810 بتاريخ 28/1/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون