قرار من المكلف بتسيير وزارة الصحة مؤرخ في 15 سبتمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة مؤرخ في 15 سبتمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بعنوان سنة 2021.
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحـته أو تمـّمتـه وخـاصّة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قــرر مـا يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 2 نوفمبر2021 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي:
الاختصاص عدد الخطط مركز التعيين
أمراض المعدة والأمعاء 1 مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 1 أكتوبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونــس في 15 سبتمبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة الصحة
علي مرابط
إن المكلف بتسيير وزارة الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحـته أو تمـّمتـه وخـاصّة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قــرر مـا يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الطب بتونس يوم 2 نوفمبر2021 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي:
الاختصاص عدد الخطط مركز التعيين
أمراض المعدة والأمعاء 1 مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 1 أكتوبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونــس في 15 سبتمبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون