قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 جوان 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 جوان 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
مازن يعقوب متفقد شغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
صلاح عمامي متفقد شغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
خيرة ابن نصيب حرم بن محمود متفقد شغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
التوهامي المسعودي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
زياد شابي متفقد شغل رئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
المولدي الخياري متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هندة معروفي حرم التريكي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
لميا صفاقسي متفقد شغل رئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
سامية نغموشي متفقد شغل رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
سهير تريكي متفقد مركزي للشغل رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
مازن يعقوب متفقد شغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
صلاح عمامي متفقد شغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
خيرة ابن نصيب حرم بن محمود متفقد شغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
التوهامي المسعودي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
زياد شابي متفقد شغل رئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
المولدي الخياري متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هندة معروفي حرم التريكي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتّع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
لميا صفاقسي متفقد شغل رئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
سامية نغموشي متفقد شغل رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
سهير تريكي متفقد مركزي للشغل رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون