قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 174 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 174 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال بن المبروك بن عمر الحرابي، وابن مباركة الحرابي، مولود في 24/5/1976 بـسيدي مخلوف، قاطن بـ 6 نهج قفصة مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****908 بتاريخ 17/1/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال بن المبروك بن عمر الحرابي، وابن مباركة الحرابي، مولود في 24/5/1976 بـسيدي مخلوف، قاطن بـ 6 نهج قفصة مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****908 بتاريخ 17/1/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون