قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 143 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 143 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حمدي بن علي بن رمضان ذويب، وابن فاطمة حامدي، مولود في 25/6/1991 بـسوسة، قاطن بوادي سيدي قاسم حي العوينات سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****030 بتاريخ 18/8/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حمدي بن علي بن رمضان ذويب، وابن فاطمة حامدي، مولود في 25/6/1991 بـسوسة، قاطن بوادي سيدي قاسم حي العوينات سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****030 بتاريخ 18/8/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون