Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 24 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيد محمد علي بنعبد اللّه، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل ابتداء من 1 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟