قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
تكلف الآنسة حنان بنعلي، مهندس أول، بمهام رئيس المخبر الجهوي بصفاقس بالإدارة الفرعية للمخابر الجهوية بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
عملا بمقتضيات الفصل 9 من الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف الآنسة حنان بنعلي، مهندس أول، بمهام رئيس المخبر الجهوي بصفاقس بالإدارة الفرعية للمخابر الجهوية بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
عملا بمقتضيات الفصل 9 من الأمر عدد 224 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون