قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سيف الدين بن صلاح بن أحمد العرفاوي، وابن رقية العرفاوي، مولود في 24/5/1986 بـباجة، قاطن بـ 13 نهج 4484 حي حواص تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****900 بتاريخ 12/6/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سيف الدين بن صلاح بن أحمد العرفاوي، وابن رقية العرفاوي، مولود في 24/5/1986 بـباجة، قاطن بـ 13 نهج 4484 حي حواص تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****900 بتاريخ 12/6/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون