Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 159 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سيف الدين بن صلاح بن أحمد العرفاوي، وابن رقية العرفاوي، مولود في 24/5/1986 بـباجة، قاطن بـ 13 نهج 4484 حي حواص تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****900 بتاريخ 12/6/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟