قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 سبتمبر 2021.
يكلّف السيد وحيد عابدي، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير إدارة مركزية بإدارة العقود والاتفاقيات والتراخيص بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الطاقة).
يكلّف السيد وحيد عابدي، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير إدارة مركزية بإدارة العقود والاتفاقيات والتراخيص بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون