Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 سبتمبر 2021.
يكلّف السيد وحيد عابدي، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير إدارة مركزية بإدارة العقود والاتفاقيات والتراخيص بالإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟