قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمــــر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جوان 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 14 أوت 2017 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ أحدثت بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية اللجان الإدارية المتناصفة الجهوية التّالية:
اللّجنـة الأولى: الأساتذة المبرزون الأولون المميزون درجة استثنائية - الأساتـــذة المبـــرزون الأولون المميزون - الأساتـذة المبرزون الأولون – الأساتذة المبرزون.
اللجنة الثانية : الأساتذة الأولون المميزون درجة استثنائية - الأساتذة الأولون المميزون درجة استثنائية للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية - الأساتذة الأولون المميزون - الأساتذة الأولون المميزون للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية - أساتذة التعليم الأولون فوق الرتبة - الأساتذة الأولون فوق الرتبة للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية - الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي - الأساتذة الأولون للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
اللّجنة الثالثــة: أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية - أساتذة التعليم الثانوي المميزون - أساتذة التعليم فوق الرتبة - أساتذة التعليم الثانوي - أساتذة التعليم الفني - أساتذة التعليم التقني - أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
اللّجنـة الرابعة: الأساتذة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية- الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية - الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية - الأساتــــذة الأول للمدارس الابتدائية.
اللجنة الخامسة: الأساتذة فوق الرتبة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية- الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية - الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية - أساتذة المدارس الابتدائية - معلمو التطبيق الأولون فوق الرتبة - معلمو التطبيق الأولون.
اللّجنة السادسة: معلمو التطبيق - معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية - معلّم أول.
اللّجنة السابعة : المعلمون - معلمو التربية اليدوية والتقنية.
اللّجنة الثامنة : القيمون العامون الرؤساء الأولون - القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة - القيمون العامون الرؤساء.
اللّجنة التاسعة : القيمون العامون الأولون فوق الرتبة - القيمون العامون الأولون – القيمون العامون.
اللّجنـــة العاشرة : القيمون المرشدون الأولون - القيمون المرشدون.
اللّجنة الحادية عشرة : القيمون الأولون فوق الرتبة - القيمون الأولون.
اللّجنة الثانيـة عشرة : القيمــون.
اللّجنة الثالثة عشرة : المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون - المتصرفون المساعدون في الوثائق والأرشيف -واضعو البرامج - التقنيون - المتصرفون المساعدون- ملحقو الإدارة للسلك المشترك والرتب المعادلة – الفنيون السامون للصحة العمومية.
اللّجنة الرابعة عشرة : المعاونون المكتبيون أو المعاونون الموثقون- تقنيــــو مخبر الإعلامية - المساعدون التقنيون - كتبة التصرف للسلك المشترك والرتب المعادلة.
اللّجنة الخامسة عشرة : مختزنو المكتبات أو التوثيق - الأعوان التقنيون - مستكتبو الإدارة للسلك المشترك والرتب المعادلة.
اللّجنة السادسة عشرة : المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميزون للتربية - المرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية.
اللّجنة السابعة عشرة : المرشدون التطبيقيون الأولون المميزون فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الأولون فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الأولون للتربية.
اللّجنة الثامنة عشرة : المرشدون التطبيقيون للتربية.
اللّجنة التاسعة عشرة : عملة الوحدة الأولى.
اللّجنة العشرون : عملة الوحدة الثانية.
اللّجنة الواحدة والعشرون : عملة الوحدة الثالثة.
اللّجنة الثانية والعشرون : مهندسو الأشغال - المهندسون المعماريون – المعماريون - المحللون- التقنيون الأولون - المتصرفون في الوثائق والأرشيف - المكتبيون أو الموثقون - الأخصائيون النفسانيون – المتصرفون للسلك المشترك والرتب المعادلة - الفنيون السامون الأولون للصحة العمومية.
اللجنة الثالثة والعشرون: المتصرفون العامون للتربية -المتصرفون الرؤساء للتربية - المتصرفون المستشارون للتربية.
اللجنة الرابعة والعشرون : المتصرفون للتربية.
اللّجنة الخامسة والعشرون : المتصرفون المساعدون للتربية.
اللّجنة السادسة والعشرون : كتبة التصرف للتربية.
اللّجنة السابعة والعشرون: مستكتبو الإدارة للتربية.
اللّجنة الثامنة والعشرون : أعوان الاستقبال للتربية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 14 أوت 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمــــر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جوان 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 14 أوت 2017 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ أحدثت بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية اللجان الإدارية المتناصفة الجهوية التّالية:
اللّجنـة الأولى: الأساتذة المبرزون الأولون المميزون درجة استثنائية - الأساتـــذة المبـــرزون الأولون المميزون - الأساتـذة المبرزون الأولون – الأساتذة المبرزون.
اللجنة الثانية : الأساتذة الأولون المميزون درجة استثنائية - الأساتذة الأولون المميزون درجة استثنائية للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية - الأساتذة الأولون المميزون - الأساتذة الأولون المميزون للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية - أساتذة التعليم الأولون فوق الرتبة - الأساتذة الأولون فوق الرتبة للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية - الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي - الأساتذة الأولون للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
اللّجنة الثالثــة: أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية - أساتذة التعليم الثانوي المميزون - أساتذة التعليم فوق الرتبة - أساتذة التعليم الثانوي - أساتذة التعليم الفني - أساتذة التعليم التقني - أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
اللّجنـة الرابعة: الأساتذة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية- الأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية - الأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية - الأساتــــذة الأول للمدارس الابتدائية.
اللجنة الخامسة: الأساتذة فوق الرتبة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية- الأساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية - الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية - أساتذة المدارس الابتدائية - معلمو التطبيق الأولون فوق الرتبة - معلمو التطبيق الأولون.
اللّجنة السادسة: معلمو التطبيق - معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية - معلّم أول.
اللّجنة السابعة : المعلمون - معلمو التربية اليدوية والتقنية.
اللّجنة الثامنة : القيمون العامون الرؤساء الأولون - القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة - القيمون العامون الرؤساء.
اللّجنة التاسعة : القيمون العامون الأولون فوق الرتبة - القيمون العامون الأولون – القيمون العامون.
اللّجنـــة العاشرة : القيمون المرشدون الأولون - القيمون المرشدون.
اللّجنة الحادية عشرة : القيمون الأولون فوق الرتبة - القيمون الأولون.
اللّجنة الثانيـة عشرة : القيمــون.
اللّجنة الثالثة عشرة : المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون - المتصرفون المساعدون في الوثائق والأرشيف -واضعو البرامج - التقنيون - المتصرفون المساعدون- ملحقو الإدارة للسلك المشترك والرتب المعادلة – الفنيون السامون للصحة العمومية.
اللّجنة الرابعة عشرة : المعاونون المكتبيون أو المعاونون الموثقون- تقنيــــو مخبر الإعلامية - المساعدون التقنيون - كتبة التصرف للسلك المشترك والرتب المعادلة.
اللّجنة الخامسة عشرة : مختزنو المكتبات أو التوثيق - الأعوان التقنيون - مستكتبو الإدارة للسلك المشترك والرتب المعادلة.
اللّجنة السادسة عشرة : المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميزون للتربية - المرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية.
اللّجنة السابعة عشرة : المرشدون التطبيقيون الأولون المميزون فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الأولون فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الأولون للتربية.
اللّجنة الثامنة عشرة : المرشدون التطبيقيون للتربية.
اللّجنة التاسعة عشرة : عملة الوحدة الأولى.
اللّجنة العشرون : عملة الوحدة الثانية.
اللّجنة الواحدة والعشرون : عملة الوحدة الثالثة.
اللّجنة الثانية والعشرون : مهندسو الأشغال - المهندسون المعماريون – المعماريون - المحللون- التقنيون الأولون - المتصرفون في الوثائق والأرشيف - المكتبيون أو الموثقون - الأخصائيون النفسانيون – المتصرفون للسلك المشترك والرتب المعادلة - الفنيون السامون الأولون للصحة العمومية.
اللجنة الثالثة والعشرون: المتصرفون العامون للتربية -المتصرفون الرؤساء للتربية - المتصرفون المستشارون للتربية.
اللجنة الرابعة والعشرون : المتصرفون للتربية.
اللّجنة الخامسة والعشرون : المتصرفون المساعدون للتربية.
اللّجنة السادسة والعشرون : كتبة التصرف للتربية.
اللّجنة السابعة والعشرون: مستكتبو الإدارة للتربية.
اللّجنة الثامنة والعشرون : أعوان الاستقبال للتربية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 14 أوت 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون