قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد عبد الستار برقوقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية فريانة.
يكلف السيد عبد الستار برقوقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية فريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون