قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
تكلف السيدة سلوى البوضري، مهندس معماري أول، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية شط مريم.
تكلف السيدة سلوى البوضري، مهندس معماري أول، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية شط مريم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون