قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2021.
تكلف السيدة عزيزة الكوكي حرم الحسني، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف السيدة عزيزة الكوكي حرم الحسني، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون