قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021.
يكلف السيد أنيس حميدة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والمساندة بالإدارة الفرعية لنظم المعلومات والاستغلال بإدارة النظم والشبكات والسلامة المعلوماتية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد أنيس حميدة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والمساندة بالإدارة الفرعية لنظم المعلومات والاستغلال بإدارة النظم والشبكات والسلامة المعلوماتية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون