قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2021.
تكلف السيدة نفيسة الفقيه، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
تكلف السيدة نفيسة الفقيه، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون