قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد محسن إبراهيم، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عميرة التوازرة ابتداء من غرة جانفي 2021.
يكلف السيد محسن إبراهيم، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عميرة التوازرة ابتداء من غرة جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون