قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عبير بن عياد، مهندس رئيس، رئيس قسم التوثيق والإعلام والإعلامية بالمركز الوطني "شلبي بلكاهية" لليقظة الدوائية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عبير بن عياد، مهندس رئيس، رئيس قسم التوثيق والإعلام والإعلامية بالمركز الوطني "شلبي بلكاهية" لليقظة الدوائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون