قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ماي 2021.
تسمى الأستاذة دلندة شلي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمى الأستاذة دلندة شلي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون