قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021.
يكلف السيد محمد بوحوش، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد بوحوش، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون