أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2021 مؤرخ في 11 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2021 مؤرخ في 11 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2021 المؤرخ في 11 ماي 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 2021 المؤرخ في 11 ماي 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و"بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون