Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2021 مؤرخ في 11 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيّتين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2021 مؤرخ في 11 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيّتين، المعتمدة من قبل العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2021 المؤرخ في 11 ماي 2021 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيّتين، المعتمدة من قبل العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيّتين، المعتمدة من قبل العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيّتين، المعتمدة من قبل العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟