قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ماي 2021.
يسمى السيد شكري بوخذير عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن الدكتور محمد مفتاح، وذلك ابتداء من 4 فيفري 2021.
يسمى السيد شكري بوخذير عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن الدكتور محمد مفتاح، وذلك ابتداء من 4 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون