قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ماي 2021.
يسمى الأستاذ ضياء قفال عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الأستاذ مراد الجنزري، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
يسمى الأستاذ ضياء قفال عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الأستاذ مراد الجنزري، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون