قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
تكلف السيدة ليلى المبروكي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بولاية قفصة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة ليلى المبروكي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بولاية قفصة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون