قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية بعنوان سنة 2019.
إنّ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 1 جويلية 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية وذلك في حدود مائة واثنان (102) خطة.
الفصل 2 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (www.concours.mes.rnu.tn) وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة عن طريق التسلسل الإداري.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 31 ماي 2021.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 7 جوان 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إنّ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 1 جويلية 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية وذلك في حدود مائة واثنان (102) خطة.
الفصل 2 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (www.concours.mes.rnu.tn) وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة عن طريق التسلسل الإداري.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 31 ماي 2021.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 7 جوان 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون