قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد مسعود صالح، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية طبربة.
ينهى تكليف السيد مسعود صالح، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية طبربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون