قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد عبد الرزاق هرس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية كتانة.
يكلف السيد عبد الرزاق هرس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية كتانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون