قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد محمد ضوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية قابس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد ضوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية قابس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون