قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021.
تكلف السيدة نعيمة المجبري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالقيروان.
تكلف السيدة نعيمة المجبري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون