Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية.
إنّ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة المبرزون الأول المميزون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات عن بعد مع مراعاة أحكام الفصل 18 (ثالثا) من الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يضبط :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملف الترشح،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
- نسخة من قرار التسمية في رتبة أستاذ مبرز أول مميّز،
- نسخة من قرار التسمية في رتبة أستاذ مبرز،
- نسخة من الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخة من آخر عدد بيداغوجي،
- نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح
أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- آخر عدد بيداغوجي تحصّل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد (ضارب 1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري (ضارب 1) وعشرة (ضارب 2) كعدد بيداغوجي.
- الأقدمية في الرتبة: نقطة بحساب كل سنة أقدمية،
- الأقدمية العامة للمترشح: نقطة بحساب كل سنة أقدمية،
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل أربع سنوات تدريس بعد الاثنتي عشرة (12) سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأساتذة الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني.
- التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة لحاملي الشهادات التالية أو ما يعادلها وذلك كالآتي:
. الدكتوراه: خمس عشرة (15) نقطة،
. البحوث المعمقة: خمس (5) نقاط،
. الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدراسات العليا المتخصصة: ثلاث (3) نقاط،
. الكفاءة في البحث: نقطتان (2).
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما التنفيل إلا مرّة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للأساتذة المبرزين الأول المميزين المكلفين منذ خمس (5) سنوات على الأقل بخطة وظيفية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو بإحدى المؤسسات الراجعة إليها بالنظر وذلك كالآتي :
. مدير عام أو مدير أو ما يعادلهما: أربع (4) نقاط،
. كاهية مدير أو ما يعادلها: ثلاث (3) نقاط،
. رئيس مصلحة أو ما يعادلها: نقطتان (2).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المبرزين الأول المميزين المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس سنوات (5) في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟