قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021.
يكلف السيد أحمد سهيل قاربرني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
يكلف السيد أحمد سهيل قاربرني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون