قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
تكلف السيدة زهرة الفزعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية غار الدماء.
تكلف السيدة زهرة الفزعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية غار الدماء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون