قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد سالم خلف اللّه، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الحنشة.
يكلف السيد سالم خلف اللّه، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الحنشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون