قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة روضة طعم الله حرم بن بدر، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة روضة طعم الله حرم بن بدر، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون