قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2021.
يعين السيد فاخر الشريف عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد الشاذلي الرحماني.
يعين السيد فاخر الشريف عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عوضا عن السيد الشاذلي الرحماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون