Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2021.
يسمى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 16 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 فاطمة بن مباركة الصيدلة السريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أيمن عباسي علم إدراك العقاقير وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 أمين الطرابلسي علم إدراك العقاقير وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
4 لمياء الطيلوش علم الأحياء الدقيقة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
5 فاطمة مقديش علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
6 محمد ياسين كعبار علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
7 حميدة الجويني علم أمراض الدم وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
8 هاجر فلفال الصيدلة الجالونسية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
9 وفاء قلالة علم الفيروسات وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
10 محمد الهادي بن الشيخ الكيمياء التحليلية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
11 شامة دريرة الكيمياء التحليلية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
12 عادل الحمدي علم الدواء وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
13 محمد أمين الكعيبي علم الدواء وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
14 مريم الغزي علم المناعة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟