قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ماي 2021.
تسمى الأستاذة زينب عباس عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الأستاذة ماجدة شعور اللوز، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمى الأستاذة زينب عباس عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الأستاذة ماجدة شعور اللوز، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون