Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 ماي 2021.
تسمى الأستاذة زينب عباس عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الأستاذة ماجدة شعور اللوز، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟