قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد سمير محمدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية القصر.
يكلف السيد سمير محمدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية القصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون