Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بتسميو متفقدين عامين للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ماي 2021.
يسمى المتفقدون الرؤساء للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 3 فيفري 2021:
- منذر دمق،
- نادية حمزاوي حرم خالقي،
- محمد علي الزموري،
- نجيب بوجناح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟