قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بتسميو متفقدين عامين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ماي 2021.
يسمى المتفقدون الرؤساء للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 3 فيفري 2021:
- منذر دمق،
- نادية حمزاوي حرم خالقي،
- محمد علي الزموري،
- نجيب بوجناح.
يسمى المتفقدون الرؤساء للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 3 فيفري 2021:
- منذر دمق،
- نادية حمزاوي حرم خالقي،
- محمد علي الزموري،
- نجيب بوجناح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون