قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة أمال المزليني حرم البرواقي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة أمال المزليني حرم البرواقي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون