قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أفريل 2021.
تكلف السيدة سامية بن عمارة، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بتطاوين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
تكلف السيدة سامية بن عمارة، فني سامي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بتطاوين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون