قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصــيد البحــري مؤرخ فــي 19 أفريل 2021 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصــيد البحــري مؤرخ فــي 19 أفريل 2021 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة".
إن وزيـــر الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعـلق بالتسميات المـــثبتة لأصــل المنتجـــات الفلاحـــية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبـــر 1992 المتعلـــق بضـبط طـــرق وشروط الحصول علـى المصادقــــة الإداريــة علـــى المبيــــدات ذات الاستعمال الفلاحــــي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفـها وخزنهــا وبيعـها وتوزيعــها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4800 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصــــدر وطرق تسيـــيرها المنقــح بالأمـــــر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنــة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلــــــق بتنظيــم وزارة الفلاحـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ فـــي 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله،
وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر عدد 680 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بإحداث علامة مميزة للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة تجارة توزيع التمور،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 فيفــري 2008 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث مراقبة فنية،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر بتاريخ 8 ماي 2018.
قــــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمّ إسناد تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" لتمور دقلة نور المنتجة بالمنطقة الجغرافية المحددة حصريّا داخل حدود ولاية قبلي والمعروفة بمنطقـــــــــة نفزاوة وتحديدا في نقـــاط 33.30 ° و34.15 ° على خط العرض شمالا و8.30 ° و9.10 ° على خط الطول شرقا والتي تحدها شمالا وشمالا شرقا سلسلة جبال طباقة ومطماطة ويحيطها شط الجريد من الشمال والغرب والصحراء الشمالية (العرق الشرقي) جنـــوبا وجنوبا غربا والذي تتوفر فيه الخصائص وطرق الإنتاج التي يضبطها كراس الشروط المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط المصاحب له بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
كرّاس الشروط
المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة"
البـاب الأول
أحـكـام عـامـّة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة".
الفصل 2 ـ يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجـــــات الفلاحيـــة وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.
الباب الثاني
في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل
" دقلة نور نفزاوة "
العنوان الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 3 ـ يتعين على كل منتج أو محوّل لـــ "دقلة نور نفزاوة" تابع للمنطقة الجغرافية المحددة حصريا داخل حدود ولاية قبلي والمعروفة بمنطقة نفــــزاوة وتحديدا في نقاط 33.30° و15. °34على خط العرض شمالا و8.30° و9.10° على خط الطول شرقا وتحدها شمالا وشمالا شرقا سلسلة جبال طباقـة ومطماطة ويحيطها شط الجريد من الشمــال والغرب والصحراء الشمالية (العرق الشرقي) جنوبا وجنوبا غربا، والراغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل راغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنـــتاج الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة،
أو لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة.
الفصل 5 ـ يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل " دقلة نور نفزاوة" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس.
الفصل 6 ـ يخضــع المنتفـع بتسمية مثبتـة للأصــل "دقلة نور نفزاوة" إلـــى دفع المعلــوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008. والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله.
الفصل 7 ـ يتمّ إنتاج وتوضيب وخزن منتج "دقلة نور نفزاوة" المنتفع بتسمية مثبتة للأصل داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس.
العنوان الثاني
في الشروط الفنية
الفصل 8 ـ تتمثل خصوصيات "دقلة نور نفزاوة" في ما يلي:
1- الخصوصيات العامة :
تحتوي "دقلة نور نفزاوة"على 30% من القلوكوز و40% من السكروز لها لون عنبري ومذاق ناعم يميزها عن بقية الأصناف الأخرى من التمور.
2 - الخصائص الفيزيوكيمائية:
- شكل بيضوي،
- اللون عند النضج : أصفر عسلي كثير الميولة إلى العنبري،
- قشرة متجعدة،
- الوزن الأدنى 500 غرام لـ60 تمرة،
- النسبة الدنيا من السكر 70غرام لـ 100 غرام من التمر،
- عند النضج تكون الدقلة طرية وتتراوح رطوبتها بين 18% و30%.
تسند التسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" للدقلة فروع على حالتها الطبيعية من الأصناف : ممتاز ، صنف1 وصنف 2 حسب معايير الجودة وفقا للدستور الغذائي والمواصفات والتشاريع الجاري بها العمل.
3 - الخصائص الحسية والمذاقية:
تتميز التمــور المتحصّلة على علامة تسميـــــة مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" بنسيــج طري ونكهة خاصة تعطي مذاقا جيدا.
الفصل 9 ـ تتمثل العناصر المثبتة لتأتي تمور "دقلة نور نفزاوة" من المنطقة الجغرافية المحدّدة بالفصل 3 من هذا الكراس في ما يلي :
1- العناصر الطبيعية:
- التربة: عميقة ونافذة مع تجنب الأراضي الكلسية والمالحة.
- المناخ: تنتمي منطقة نفزاوة إلى الطابق المناخي المتوسطي الصحراوي العلوي الذي يتميز بشتاء بارد ليلا ومعتدل نهارا وصيف حار بمعدّل 42 درجة حرارة. كما تخضع هذه المنطقة لتأثير المناخ القاري تتواتر فيه الحرارة والجفاف نهارا والبرودة والرطوبة ليلا مما يميزها بإنتاج التمور من صنف دقلة النور ذات الجودة الخصوصية.
* هبوب رياح بمعدل 120 يوم في السنة.
* معدل نسبة الأمطار: من 100 مم إلى 150 مم في السنة.
- مياه الرّي: تتراوح نسبة ملوحة مياه الري من 2 إلى 4 غرامات باللتر.
2- الأنواع وخصائص المستغلة :
"دقلة نور نفزاوة" متأتية حصريا من صنف دقلة نور
- الغراسة : تكون الفسائل سليمة ومتأتية من واحات نفزاوة مع مراقبتها من قبل المصالح المختصة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وأن لا يقل وزن الفسيلة عن 12 كغ.
- الكثافة الزراعية والطوابق: يتراوح عدد النخيل بالمستغلة بين 100 و200 نخلة في الهكتار الواحد مع إمكانية تواجد الأصناف الأخرى من النخيل والطابق الثاني المتكون من الأشجار المثمرة مثل الرمان والتين والمشمش والعنب وكذلك الطابق الثالث المتكون من الخضر والأعلاف.
- تواجد الذكار بالمستغلة: يستوجب تواجد 3 نخيل الذكار بالهكتار الواحد وتعطى فترة إمهال بـ10 سنوات للاستجابة لهذا الشرط وذلك من تاريخ دخول هذا الكراس حيز التنفيذ.
3- التقنيات الزراعية: يتعيّن أن تكون طرق الإنتاج على النحو التالي:
- التجريد: يجب إزالة الجريد المتيبس من النخيل كل موسم.
- تنظيف الواحات: تتمثل هذه العملية في ضرورة تنظيف المستغلة وتتمثل في جمع بقايا التمور المتساقطة على الأرض
أو العالقة بالنخيل وإزالة الجريد اليابس والقضاء على الأعشاب الطفيلية وجهر الخنادق وتتم هذه العملية في غضون شهرين من عملية جني الثمار.
- الرّي: تستوجب توفير حاجيات النخلة من مياه الري مع الحرص على عدم تباعد الدورة المائية.
- التسميد: السماد العضوي والمعدني: يتعين تقديم السماد العضوي مرة كل 3 سنوات على الأقل أما بالنسبة للسماد المعدني فيمكن تقديمه حسب الكميات المعتمدة من طرف الهياكل الفنية المختصة مع إمكانية استعمال تقنية ردم الواحة في حالة تدهور خصوبة الأرض.
- التلقيــــح: تمتد فترة التلقيح من شهر فيفري إلى شهر ماي حسب الظروف المناخية، وتتم هذه العملية على عدة مراحل مع التأكيد على ضرورة استعمال حبات اللقاح من المنطقة الجغرافية المحددة وبصفة استثنائية من خارج هذه المنطقة في حالة ندرة حبات اللقاح.
- التنقيص من عدد العراجين: تتم إزالة العراجين المشوّهة والمبكرة أو المتأخرة والإبقاء على ما يعادل عرجون لكل من 8 إلى 12 جريدات خضر.
- تخفيف الثمار: تتمثل في قص الثلث الأخير من طرف العرجون مع قص بعض الشماريخ داخل العرجون.
- حماية العراجين: تتم وقاية العراجين وحمايتها من أمطار فصل الخريف والدودة بتغليفها بالأغشية البلاستيكية أو الناموسية وتنطلق هذه العملية بداية من النصف الثاني من شهر أوت.
الفصل 10 ـ يتعيّن احترام الشــروط الفنية المستوجبــة خــلال مرحلة جنـي التمـور وخاصة منهـا الشــروط التاليــة :
1. مؤشرات النضج: تنطلق عملية جني التمور المتحصلة على علامة تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" عند النضج الكامل للثمار وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر وديسمبر ويقع الإعلان كل سنة على انطلاق جني التمور المتحصلة على هذه العلامة من قبل مختصة.
وترتكز مؤشرات النضج على:
- تحول اللون الأصفر العسلي إلى العنبري الفاتح،
- ليونة وتجاعيد على مستوى القشرة الخارجية،
- ارتفاع نسبة السكريات بالثمرة،
2. طرق الجني: يتم وضع أغشية تحت النخلة وقص العراجين وتنزيلها إلى العملة لفرزها ووضعها بصناديق بلاستيكية.
3. طرق التجميع: يتعين على المجمعين إحترام الأحكام المنصوص عليها بكراس الشروط الخاص بمجمعي التمور.
4. التصنيف: تصنف التمور المتحصلة على علامة التسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة"، طبقا للتشاريع والمواصفات الجاري بها العمل كما يلي :
- صنف " ممتاز"،
- صنف "I"،
- صنف " II ".
طرق اللّف: يتم توضيب التمور المتحصلة على علامة تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" في صناديق وعلب من الورق المقوى وزنها أقصاه 5 كغ وذلك حسب التشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يتعين تخزين التمور المتحصلة على علامة تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" في بيوت تبريد تتوفر فيها الشروط التالية ولمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر:
- درجة الحرارة: تتراوح بين 0 و 4 درجات مئوية.
- الرطوبة النسبية: تتراوح بين 65% و75%.
الفصل 12 ـ مع مراعاة الجاري بها العمل في مجال التعليب والعنونة، يتعيّن وضع لصيقة على صندوق التعليب بطريقة واضحة يتم التنصيص بها على المعطيات التالية :
- اسم المنتج : "دقلة نور نفزاوة" سواء عند المنتجين ووحدات التكييف واللف والتصنيف ومخازن التبريد.
- عبارة :" تسمية مثبتة الأصل".
- اسم الفلاح/محطة التكييف.
- العلامة المميزة للتسمية المثبتة للأصل
- اسم هيكل المراقبــة والتصديق.
الفصل 13 ـ يتم التحليل الحسي والمذاقي لكل عينة من "دقلة نور نفزاوة" على المظهر الخارجي والمذاق واللون والرائحة.
يتمّ تقييم عينات من "دقلة نور نفزاوة" حسب سلم يقيم عناصر المظهر الخارجي والمذاق واللون والرائحة حيث يسند لكل عنصر عدد من 1 إلى 4 ولإسناد التسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" يتعين الحصول على 12 نقطة على أقل تقدير.
يتم تعيين تذوق مختصّة مصادق عليها من قبل هيكل المراقبة والتصديق.
وتتم عملية مراقبة تذوق "دقلة نور نفزاوة" من قبل اللجنة على عينات مجهولة الأصل.
الفصل 14 ـ يتولى كل منتج للتمور يرغب في الحصول على التسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" مسك سجلّ خاص بالمستغلات المنتجة للتمور وتحيينها بشكل سنوي يقع فيها تدوين كل الأعمال الزراعية التي قام بها خلال الموسم.
كما يتعين على المكيفين والمجمعين المطبقين لكراس الشروط المنظم للمهنة مسك دفتر بيانات خاص بالكميات المقبولة والمروجة من منتوج "دقلة نور نفزاوة" يُمكَّن من التعرف على مصدر ووجهة التمور وكذلك الكمية.
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل 15 ـ يتعين على كل منتج "دقلة نور نفزاوة" التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك من خلال تمكينه من الإطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه.
وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 16 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحيّة وبيان مصدرها، ينجر عن أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من الانتفاع بعلامة التسمية المثبتة للأصل وذلك بعد ثلاثة أشهر من توجيه مضمون الوصول لتدارك الوضع دون نتيجة وبعد سماع المعني بالأمر.
إنّي الممضي أسفله أقرّ بأنّي أطلعت على جميع الشروط
والأحكام الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها
والعمل بمقتضاها
......في.....
الإمضاء
إن وزيـــر الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعـلق بالتسميات المـــثبتة لأصــل المنتجـــات الفلاحـــية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبـــر 1992 المتعلـــق بضـبط طـــرق وشروط الحصول علـى المصادقــــة الإداريــة علـــى المبيــــدات ذات الاستعمال الفلاحــــي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفـها وخزنهــا وبيعـها وتوزيعــها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4800 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصــــدر وطرق تسيـــيرها المنقــح بالأمـــــر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنــة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلــــــق بتنظيــم وزارة الفلاحـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ فـــي 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله،
وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر عدد 680 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بإحداث علامة مميزة للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة تجارة توزيع التمور،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 فيفــري 2008 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث مراقبة فنية،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر بتاريخ 8 ماي 2018.
قــــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمّ إسناد تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" لتمور دقلة نور المنتجة بالمنطقة الجغرافية المحددة حصريّا داخل حدود ولاية قبلي والمعروفة بمنطقـــــــــة نفزاوة وتحديدا في نقـــاط 33.30 ° و34.15 ° على خط العرض شمالا و8.30 ° و9.10 ° على خط الطول شرقا والتي تحدها شمالا وشمالا شرقا سلسلة جبال طباقة ومطماطة ويحيطها شط الجريد من الشمال والغرب والصحراء الشمالية (العرق الشرقي) جنـــوبا وجنوبا غربا والذي تتوفر فيه الخصائص وطرق الإنتاج التي يضبطها كراس الشروط المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط المصاحب له بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
كرّاس الشروط
المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة"
البـاب الأول
أحـكـام عـامـّة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة".
الفصل 2 ـ يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجـــــات الفلاحيـــة وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.
الباب الثاني
في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل
" دقلة نور نفزاوة "
العنوان الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 3 ـ يتعين على كل منتج أو محوّل لـــ "دقلة نور نفزاوة" تابع للمنطقة الجغرافية المحددة حصريا داخل حدود ولاية قبلي والمعروفة بمنطقة نفــــزاوة وتحديدا في نقاط 33.30° و15. °34على خط العرض شمالا و8.30° و9.10° على خط الطول شرقا وتحدها شمالا وشمالا شرقا سلسلة جبال طباقـة ومطماطة ويحيطها شط الجريد من الشمــال والغرب والصحراء الشمالية (العرق الشرقي) جنوبا وجنوبا غربا، والراغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل راغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنـــتاج الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة،
أو لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة.
الفصل 5 ـ يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل " دقلة نور نفزاوة" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس.
الفصل 6 ـ يخضــع المنتفـع بتسمية مثبتـة للأصــل "دقلة نور نفزاوة" إلـــى دفع المعلــوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008. والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله.
الفصل 7 ـ يتمّ إنتاج وتوضيب وخزن منتج "دقلة نور نفزاوة" المنتفع بتسمية مثبتة للأصل داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس.
العنوان الثاني
في الشروط الفنية
الفصل 8 ـ تتمثل خصوصيات "دقلة نور نفزاوة" في ما يلي:
1- الخصوصيات العامة :
تحتوي "دقلة نور نفزاوة"على 30% من القلوكوز و40% من السكروز لها لون عنبري ومذاق ناعم يميزها عن بقية الأصناف الأخرى من التمور.
2 - الخصائص الفيزيوكيمائية:
- شكل بيضوي،
- اللون عند النضج : أصفر عسلي كثير الميولة إلى العنبري،
- قشرة متجعدة،
- الوزن الأدنى 500 غرام لـ60 تمرة،
- النسبة الدنيا من السكر 70غرام لـ 100 غرام من التمر،
- عند النضج تكون الدقلة طرية وتتراوح رطوبتها بين 18% و30%.
تسند التسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" للدقلة فروع على حالتها الطبيعية من الأصناف : ممتاز ، صنف1 وصنف 2 حسب معايير الجودة وفقا للدستور الغذائي والمواصفات والتشاريع الجاري بها العمل.
3 - الخصائص الحسية والمذاقية:
تتميز التمــور المتحصّلة على علامة تسميـــــة مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" بنسيــج طري ونكهة خاصة تعطي مذاقا جيدا.
الفصل 9 ـ تتمثل العناصر المثبتة لتأتي تمور "دقلة نور نفزاوة" من المنطقة الجغرافية المحدّدة بالفصل 3 من هذا الكراس في ما يلي :
1- العناصر الطبيعية:
- التربة: عميقة ونافذة مع تجنب الأراضي الكلسية والمالحة.
- المناخ: تنتمي منطقة نفزاوة إلى الطابق المناخي المتوسطي الصحراوي العلوي الذي يتميز بشتاء بارد ليلا ومعتدل نهارا وصيف حار بمعدّل 42 درجة حرارة. كما تخضع هذه المنطقة لتأثير المناخ القاري تتواتر فيه الحرارة والجفاف نهارا والبرودة والرطوبة ليلا مما يميزها بإنتاج التمور من صنف دقلة النور ذات الجودة الخصوصية.
* هبوب رياح بمعدل 120 يوم في السنة.
* معدل نسبة الأمطار: من 100 مم إلى 150 مم في السنة.
- مياه الرّي: تتراوح نسبة ملوحة مياه الري من 2 إلى 4 غرامات باللتر.
2- الأنواع وخصائص المستغلة :
"دقلة نور نفزاوة" متأتية حصريا من صنف دقلة نور
- الغراسة : تكون الفسائل سليمة ومتأتية من واحات نفزاوة مع مراقبتها من قبل المصالح المختصة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وأن لا يقل وزن الفسيلة عن 12 كغ.
- الكثافة الزراعية والطوابق: يتراوح عدد النخيل بالمستغلة بين 100 و200 نخلة في الهكتار الواحد مع إمكانية تواجد الأصناف الأخرى من النخيل والطابق الثاني المتكون من الأشجار المثمرة مثل الرمان والتين والمشمش والعنب وكذلك الطابق الثالث المتكون من الخضر والأعلاف.
- تواجد الذكار بالمستغلة: يستوجب تواجد 3 نخيل الذكار بالهكتار الواحد وتعطى فترة إمهال بـ10 سنوات للاستجابة لهذا الشرط وذلك من تاريخ دخول هذا الكراس حيز التنفيذ.
3- التقنيات الزراعية: يتعيّن أن تكون طرق الإنتاج على النحو التالي:
- التجريد: يجب إزالة الجريد المتيبس من النخيل كل موسم.
- تنظيف الواحات: تتمثل هذه العملية في ضرورة تنظيف المستغلة وتتمثل في جمع بقايا التمور المتساقطة على الأرض
أو العالقة بالنخيل وإزالة الجريد اليابس والقضاء على الأعشاب الطفيلية وجهر الخنادق وتتم هذه العملية في غضون شهرين من عملية جني الثمار.
- الرّي: تستوجب توفير حاجيات النخلة من مياه الري مع الحرص على عدم تباعد الدورة المائية.
- التسميد: السماد العضوي والمعدني: يتعين تقديم السماد العضوي مرة كل 3 سنوات على الأقل أما بالنسبة للسماد المعدني فيمكن تقديمه حسب الكميات المعتمدة من طرف الهياكل الفنية المختصة مع إمكانية استعمال تقنية ردم الواحة في حالة تدهور خصوبة الأرض.
- التلقيــــح: تمتد فترة التلقيح من شهر فيفري إلى شهر ماي حسب الظروف المناخية، وتتم هذه العملية على عدة مراحل مع التأكيد على ضرورة استعمال حبات اللقاح من المنطقة الجغرافية المحددة وبصفة استثنائية من خارج هذه المنطقة في حالة ندرة حبات اللقاح.
- التنقيص من عدد العراجين: تتم إزالة العراجين المشوّهة والمبكرة أو المتأخرة والإبقاء على ما يعادل عرجون لكل من 8 إلى 12 جريدات خضر.
- تخفيف الثمار: تتمثل في قص الثلث الأخير من طرف العرجون مع قص بعض الشماريخ داخل العرجون.
- حماية العراجين: تتم وقاية العراجين وحمايتها من أمطار فصل الخريف والدودة بتغليفها بالأغشية البلاستيكية أو الناموسية وتنطلق هذه العملية بداية من النصف الثاني من شهر أوت.
الفصل 10 ـ يتعيّن احترام الشــروط الفنية المستوجبــة خــلال مرحلة جنـي التمـور وخاصة منهـا الشــروط التاليــة :
1. مؤشرات النضج: تنطلق عملية جني التمور المتحصلة على علامة تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" عند النضج الكامل للثمار وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر وديسمبر ويقع الإعلان كل سنة على انطلاق جني التمور المتحصلة على هذه العلامة من قبل مختصة.
وترتكز مؤشرات النضج على:
- تحول اللون الأصفر العسلي إلى العنبري الفاتح،
- ليونة وتجاعيد على مستوى القشرة الخارجية،
- ارتفاع نسبة السكريات بالثمرة،
2. طرق الجني: يتم وضع أغشية تحت النخلة وقص العراجين وتنزيلها إلى العملة لفرزها ووضعها بصناديق بلاستيكية.
3. طرق التجميع: يتعين على المجمعين إحترام الأحكام المنصوص عليها بكراس الشروط الخاص بمجمعي التمور.
4. التصنيف: تصنف التمور المتحصلة على علامة التسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة"، طبقا للتشاريع والمواصفات الجاري بها العمل كما يلي :
- صنف " ممتاز"،
- صنف "I"،
- صنف " II ".
طرق اللّف: يتم توضيب التمور المتحصلة على علامة تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" في صناديق وعلب من الورق المقوى وزنها أقصاه 5 كغ وذلك حسب التشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يتعين تخزين التمور المتحصلة على علامة تسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" في بيوت تبريد تتوفر فيها الشروط التالية ولمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر:
- درجة الحرارة: تتراوح بين 0 و 4 درجات مئوية.
- الرطوبة النسبية: تتراوح بين 65% و75%.
الفصل 12 ـ مع مراعاة الجاري بها العمل في مجال التعليب والعنونة، يتعيّن وضع لصيقة على صندوق التعليب بطريقة واضحة يتم التنصيص بها على المعطيات التالية :
- اسم المنتج : "دقلة نور نفزاوة" سواء عند المنتجين ووحدات التكييف واللف والتصنيف ومخازن التبريد.
- عبارة :" تسمية مثبتة الأصل".
- اسم الفلاح/محطة التكييف.
- العلامة المميزة للتسمية المثبتة للأصل
- اسم هيكل المراقبــة والتصديق.
الفصل 13 ـ يتم التحليل الحسي والمذاقي لكل عينة من "دقلة نور نفزاوة" على المظهر الخارجي والمذاق واللون والرائحة.
يتمّ تقييم عينات من "دقلة نور نفزاوة" حسب سلم يقيم عناصر المظهر الخارجي والمذاق واللون والرائحة حيث يسند لكل عنصر عدد من 1 إلى 4 ولإسناد التسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" يتعين الحصول على 12 نقطة على أقل تقدير.
يتم تعيين تذوق مختصّة مصادق عليها من قبل هيكل المراقبة والتصديق.
وتتم عملية مراقبة تذوق "دقلة نور نفزاوة" من قبل اللجنة على عينات مجهولة الأصل.
الفصل 14 ـ يتولى كل منتج للتمور يرغب في الحصول على التسمية المثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" مسك سجلّ خاص بالمستغلات المنتجة للتمور وتحيينها بشكل سنوي يقع فيها تدوين كل الأعمال الزراعية التي قام بها خلال الموسم.
كما يتعين على المكيفين والمجمعين المطبقين لكراس الشروط المنظم للمهنة مسك دفتر بيانات خاص بالكميات المقبولة والمروجة من منتوج "دقلة نور نفزاوة" يُمكَّن من التعرف على مصدر ووجهة التمور وكذلك الكمية.
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل 15 ـ يتعين على كل منتج "دقلة نور نفزاوة" التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "دقلة نور نفزاوة" لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك من خلال تمكينه من الإطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه.
وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 16 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحيّة وبيان مصدرها، ينجر عن أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من الانتفاع بعلامة التسمية المثبتة للأصل وذلك بعد ثلاثة أشهر من توجيه مضمون الوصول لتدارك الوضع دون نتيجة وبعد سماع المعني بالأمر.
إنّي الممضي أسفله أقرّ بأنّي أطلعت على جميع الشروط
والأحكام الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها
والعمل بمقتضاها
......في.....
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون