قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2021.
يكلف السيد الأسعد القليعي، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير السلامة المعلوماتية بإدارة النظم والشبكات والسلامة المعلوماتية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد الأسعد القليعي، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير السلامة المعلوماتية بإدارة النظم والشبكات والسلامة المعلوماتية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون