Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر حكومي عدد 327 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042

متوفر باللغة FR AR
أمـر حكومي عدد 327 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 62 لسنة 2009المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنـــوان الأول
أحكـام عامـة
الفصل الأول ـ إن الوكالة العقارية للسكنى المحدثة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي تتعاطى نشاط البعث العقاري وتخضع للتشريع التجاري فيما لا يتعارض مع التشريع والتراتيب المنطبقة على المؤسسات والمنشآت العمومية مقرها بتونس العاصمة ويمكن أن يكون لها فروع.
وتخضع الوكالة العقارية للسكنى لإشراف الوزارة المكلفة بالإسكان.
الفصـل 2 ـ تتولى الوكالة العقارية للسكنى القيام، داخل وخارج المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية، بـ:
-إنجاز جميع العمليات العقارية المتعلقة باكتساب وتهيئة الأراضي اللازمة للقيام بمهامها وفقا للشروط المحددة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 ومجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص المتممة والمنقحة لها.
- ممارسة حق الأولوية في الشراء وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص المتممة والمنقحة لها.
-بيع العقارات التي أصبحت ملكا لها طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
-إبرام اتفاقيات شراكة أو مساهمة وفق التشريع الجاري به العمل.
- إنجاز كل العمليات الاستثمارية لتطوير مواردها ودعم نشاطها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- توفير رصيد عقاري من الأراضي لفائدة الدولة والباعثين العقاريين والمستثمرين لإنجاز برامجهم.
الفصـل 3 ـ تتمتع الوكالة العقارية للسكنى لتحقيق الأهداف الموكولة إليها، داخل وخارج المناطق العمرانية، بالأولوية في شراء:
-عقارات تابعة لملك الدولة العام بعد إخراجه منه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
-عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصـل 4 ـ يمكن للوكالة العقارية للسكنى أن تقتني عقارات بالمراضاة أو عن طريق الانتزاع طبقا للتشريع الجاري به العمل، داخل وخارج المناطق العمرانية كلما كان ذلك من شأنه أن يسهل عمليات تهيئة وتجهيز مناطق عمرانية.
كما يمكنها إبرام اتفاقيات شراكة أو مساهمة مع المالكين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يمكن للوكالة العقارية للسكنى بيع أو معاوضة العقارات التي اكتسبتها خارج المناطق العمرانية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصـل 5 ـ يمكن للوكالة العقارية للسكنى أن تسوغ كل أرض أرجئ استعمالها للتهيئة السكنية حسب التشريع الجاري به العمل وتمنح الأولوية في ذلك للمالك الأصلي ولا يمكن تجديد العقود التي تبرمها الوكالة في هذا الغرض ضمنيا.
كما يمكن لها ولغاية تنمية نشاطها ومواردها أن تبرم اتفاقيات شراكة لأغراض استثمارية.
الفصل 6 ـ يمكن للوكالة العقارية للسكنى التفويت بالمراكنة في الأراضي التي اكتسبتها، طبقا للإجراءات المعمول بها، باستثناء المقاسم ذات الصبغة التجارية الصرفة التي يتم التفويت فيها إما بالمزاد العلني الاختياري أو باعتماد الظروف المغلقة.
كما يمكن أن تبيع بالمراكنة مقسما تجاريا صرفا عرض للبيع مرتين بالمزاد العلني الاختياري أو باعتماد الظروف المغلقة ولم يثمر.
كما يمكن لها اعتماد صيغة البيع بالمرابحة.
أما بالنسبة للتفويت في المقاسم الإدارية فهي تبقى على ذمة الجهة المعنية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إعلامها بذلك كتابيا. وبانقضاء الأجل المذكور يتم آليا إعادة التفويت فيها طبقا للإجراءات المذكورة بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
كما يمكن للوكالة العقارية للسكنى اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لتحقيق التوازن بين الجهات، في تحديد أثمان البيع بالمشاريع التابعة لها استنادا لمبدأ تكافئ الأثمان.
الفصل 7 ـ يدفع ثمن البيع ناجزا حسب الإجراءات التي تضبطها الوكالة العقارية للسكنى تحت طائلة إلغاء الإسناد.
وتحمل على المشتري معاليم تحرير العقد وتسجيله وترسيمه وفقا للإجراءات والصيغ القانونية الجاري بها العمل.
الفصـل 8 ـ خلافا لأحكام الفصل السابع يمكن دفع ثمن بيع قطع الأرض التي لم تسند طبقا للفصل المذكور بتقسيط ثمنها شريطة أن لا يقل القسط الأول عن 10% من ثمن البيع دون احتساب الآداء على القيمة المضافة و أن لا تتجاوز آجال دفع باقي الخمس سنوات.
ويمكن أن توظف على باقي الثمن التقسيط نسبة فائدة السوق المالية زائد نقطة واحدة (1%) بالنسبة للمبالغ المدفوعة في آجالها.
أما بالنسبة للمبالغ التي لم تدفع في آجالها فإنها تحمل زيادة على الفائض المذكور نسبة 4%.
الفصـل 9 ـ يتحتم على المشتري خلاص ثمن المقسم أصلا وفائضا طبقا لمقتضيات الفصلين 7 و8 من هذا الأمر الحكومي.
كما يتحتم على المشتري أو من يحل محله:
- ألا يستعمل المقسم المسند إليه من قبل الوكالة العقارية للسكنى إلا لإنجاز المشروع المصادق عليه طبقا لأحكام كراس الشروط الخاص بالتقسيم والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل،
- الشروع في أشغال البناء في أجل أقصاه سنتان من تاريخ إبرام البيع مع الوكالة وإنهائها في أجل أقصاه خمس سنوات من التاريخ المذكور.
وتعلم الوكالة العقارية للسكنى الجماعة المحلية المختصة ترابيا بعمليات التفويت المنجزة من قبلها داخل التقسيمات التابعة لها لمتابعة مدى وفاء المشتري أو من يحل محله بتعهداته المنصوص عليها بالعقد وبكراس شروط التقسيم طبقا للتشريعات والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
علاوة على المعاليم الموظفة على العقارات غير المبنية، يترتب عن عدم احترام المشتري أو من يحل محله للالتزامات المذكورة أعلاه تسليط العقوبات المستوجبة عليه طبقا للتشريعات والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
في صورة عدم الشروع الفعلي في البناء في أجل أقصاه سنتان من تاريخ إبرام البيع مع الوكالة تتولى هذه الأخيرة بصفة آلية التنبيه على المعني بالأمر بواسطة عدل تنفيذ بضرورة الشروع في البناء في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التنبيه وإنهائها في أجل قدره ثلاث سنوات.
وبمرور الأجل المذكور دون الشروع في البناء تتولى الوكالة العقارية للسكنى فسخ العقد المبرم مع المشتري أو من يحل محله بعد استصدار قضائي في ذلك.
الفصـل 10 ـ تتولى الوكالة العقارية للسكنى بداية من صيرورة الحكم القاضي بفسخ العقد نهائيا وباتا حوز الأرض وبيعها من جديد طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا الأمر الحكومي.
الفصـل 11 ـ إذا لم يصدر عن المشتري أو من يحل محله والمحكوم ضده بالفسخ ترسيم حقوق عينية على المقسم تتولى الوكالة العقارية للسكنى إرجاع ثمن بيع الأرض بعد طـرح 10%.
وإذا صدر عن المشتري أو من يحل محله والمحكوم ضده بالفسخ ترسيم حقوق عينية على المقسم تتولى الوكالة العقارية للسكنى إرجاع ثمن بيع الأرض بعد طرح نسبة 10% المذكورة أعلاه وكذلك قيمة التحملات والرهون والتأمينات والامتيازات دون احتساب الآداء على القيمة المضافة.
وفي صورة رفض تسلم المبلغ المذكور يتعين على الوكالة العقارية للسكنى أن تؤمنه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصـل 12 ـ في صورة تخلي المنتفع أو من يحل محله عن المقسم يتعين على الوكالة العقارية للسكنى أن ترجع للمتخلي المبلغ المدفوع المحدد بعقد البيع المبرم بينها وبين المنتفع الأصلي بعد خصم نسبة 10% وكذلك بقية المصاريف القانونية دون احتساب الآداء على القيمة المضافة.
الفصـل 13 ـ يتعين على كل من يتقدم بمطلب إلى الوكالة العقارية للسكنى لاقتناء مقسم فردي معد للسكنى أن يتولى تحيينه كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه.
وفي صورة الإخلال بواجب التحيين الدوري يعد مطلبه لاغيا بصفة آلية.
العنوان الثاني
التسيير والتنظيـم الإداري
الفصل 14 ـ يسير الوكالة العقارية للسكنى مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام للوكالة يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالإسكان ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالإسكان،
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالدفاع،
- حافظ الملكية العقارية.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي عند الاقتضاء كل شخص من شأنه أن يفيد برأيه مداولات المجلس مع منحه صوتا استشاريا.
القسـم الأول
مجلس الإدارة
الفصـل 15 ـ يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ:
- ضبط السياسة العامة في الميدان الفني والتجاري والمالي مع متابعة تنفيذها،
- ضبط السياسة العامة الواجب إتباعها فيما يتعلق بالعمليات الاستثمارية وكذلك باكتساب وبيع الأملاك العقارية أو معاوضتها وضبط المبلغ الجملي للموارد المخصصة لاكتسابها،
- ضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة إنجازها،
- ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،
- المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي تقوم بها الوكالة وختمها النهائي،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم وعلى الشروط التحكيمية واتفاقيات وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المتعلقة ببعض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها عند الاقتضاء،
- إقرار الخاصة بالوكالة العقارية للسكنى سنويا،
- المصادقة على القوائم المالية على ضوء مراجع الحسابات الذي يوجهه إلى الوزير المكلف بالإسكان،
- التفاوض في كل اقتراح يعرضه عليه لإبرام قرض،
-الترخيص في جميع العقود أو العمليات التي تتعلق بتحقيق أهداف الوكالة العقارية للسكنى .
ولا يمكن لمجلس الإدارة تفويض هذه الصلاحيات.
الفصـل 16 ـ يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف عدد الأعضاء على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا تكون مفاوضات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
القسم الثاني

الفصـل 17 ـ مكلف بإعداد أعمال مجلس الإدارة وبتنفيذ مقرراته. فهو الذي يقوم بالإدارة الفنية والإدارية والمالية للوكالة ويمارس بصفة عامة كل المهام التي يفوضها إليه مجلس الإدارة بصفة قانونية باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 15 أعلاه.
فهو يمثل الوكالة لدى الغير في الأعمال والإدارية وله السلطة على كافة أعوان الوكالة في حدود الجاري بها العمل، وهو ينتدب ويسمي ويعين ويعفي من كل الوظائف طبقا للتشريع الجاري به العمل والنظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة والنصوص المتممة له.
ويمكن للرئيس المدير العام أن حق الإمضاء إلى الأعوان العاملين تحت إشرافه.
العنوان الثالث
التنظيـم المالي
القســـم الأول
الموارد
الفصـل 18 ـ تتركب موارد الوكالة العقارية للسكنى خاصة من:
1 ـ المنح والاعتمادات الإضافية التي يمكن منحها إياها من طرف الدولة،
2 ـ محصول التي يمكن لها إبرامها لدى مؤسسات القرض وخاصة منها المؤسسات المختصة في ميدان السكنى،
3 ـ محصول بيع الأملاك المنقولة والعقارية،
4 ـ مداخيل الأملاك المنقولة والعقارية،
5 ـ الهبات والوصايا الراجعة لها،
6 ـ الموارد المتأتية من النشاطات الاستثمارية.
القســـم الثاني
والحسابات
الفصـل 19 ـ يعرض كل خمس سنوات برامج العمل للمصادقة من قبل مجلس الإدارة ووزارة الإشراف.
كما يعرض كل سنة وقبل موفى شهر أوت على مصادقة مجلس الإدارة السنوية الخاصة بالوكالة.
ويجب أن تتضمن هذه الميزانية:
أ) المقابيض:
- موارد الوكالة العقارية للسكنى حسب ما هو مبين بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.
ب) المصاريف:
- مصاريف تسيير الوكالة، مصاريف إدارة أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها،
- مصاريف الإقتناءات والدراسات والتهيئة وتسديد القروض.
الفصـل 20 ـ يقع مسك حسابية الوكالة العقارية للسكنى طبقا للقواعد المنطبقة على المحاسبة التجارية.
تبدأ السنة المالية أو المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
العنوان الرابع
إشراف الدولة
الفصل 21 ـ تمارس الدولة إشرافها على الوكالة العقارية للسكنى طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها.
الفصـل 22 ـ تمد الوكالة العقارية للسكنى الوزير المكلف بالإسكان، بغرض المتابعة أو المصادقة، بقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بـ:
- عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية،
- تقارير النشاط السنوية،
- محاضر مجلس الإدارة والجلسات العامة،
- بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقتضى مقرر من وزير الإشراف القطاعي،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية للوكالة آخر كل شهر،
- قبول الهبات والوصايا أو المساهمات من جميع أنواعها المقدمة للوكالة.
كما تحيل إليه للإعلام محاضر مجلس الإدارة.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصـل 23 ـ يعين لدى الوكالة العقارية للسكنى مراجع حسابات ومراقب دولة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحضر مراجع الحسابات مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصـل 24 ـ تخضع صفقات واتفاقيات الأشغال والتزويد بالمواد والتزويد بالخدمات والدراسات المبرمة من طرف الوكالة العقارية للسكنى إلى النصوص المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية.
العنوان الخامس
أحكام مختلفة وانتقالية
الفصـل 25 ـ في صورة حل الوكالة العقارية للسكنى فإن مكاسبها ترجع للدولة التي تنفذ التعهدات المبرمة.
الفصـل 26 ـ علاوة على مقتضيات الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، يتعين على جميع طالبي الحصول على مقسم فردي معد للسكنى والذين أودعوا مطالبهم لدى الوكالة العقارية للسكنى قبل صدور هذا الأمر الحكومي التأكيد عليها في أجل أقصاه سنة من تاريخ إعلامهم بهذه الأحكام الانتقالية بأي وسيلة تترك أثرا قانونيا من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وإلا عدت مطالبهم لاغية بصفة آلية.
الفصل 27 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
الفصـل 28 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟