قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 مارس 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عماد عبيدي، متصرف رئيس للداخلية، مكلف بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عماد عبيدي، متصرف رئيس للداخلية، مكلف بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون