Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصــيد البحــري مؤرخ فــي 19 أفريل 2021 يتعــــلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتـــــــــة للأصل لـ "رمان قابس" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "رمان قابس".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-042

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصــيد البحــري مؤرخ فــي 19 أفريل 2021 يتعــــلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتـــــــــة للأصل لـ "رمان قابس" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "رمان قابس".
إن وزيـــر الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعـلق بالتسميات المـــثبتة لأصــل المنتجـــات الفلاحـــية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبـــر 1992 المتعلـــق بضــــبط طـرق وشروط الحصول علــــى المصادقــــة الإداريــة علـــى المبيــدات ذات الاستعمال الفلاحــــي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفـــــها وخزنهـــا وبيعــها وتوزيعـــــها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4800 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصــــدر وطرق تسيـــيرها المنقــــــح بالأمـــــر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلـق بتنظيــم وزارة الفلاحــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ فـــي 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله،
وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر عدد 680 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بإحداث علامة مميزة للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطــة المؤرخ في 4 فيفــري 2008 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث مراقبة فنية،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "رمان قابس" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر بتاريخ 8 ماي 2018.
قــــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمّ إسناد تسمية مثبتة للأصل "رمان قابس" للرمان المنتج بالمنطقة الجغرافية المحددة حصريّا بالواحات الساحلية بمعتمديات مارث وقابس المدينة وقابس الغربية وقابس الجنوبية وغنوش والمطوية من ولاية قابس والذي تتوفر فيه الخصائص وطرق الإنتاج التي يضبطها كراس الشروط المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل "رمان قابس" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ فـــي 3 فيفري 2009 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "رمان قابس" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينــــــشر هذا القرار وكراس الشروط المصاحب له بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم

كرّاس الشروط المتعلق
بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "رمان قابس"
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "رمان قابس".
الفصــل 2 ـ يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "رمان قابس" إلى التشـــــريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جــوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجـــــات الفلاحيـــة وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.
الباب الثاني
في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل
" رمان قابس"
العنوان الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 3 ـ يتعين على كل منتج "رمان قابس" التابع للمنطقة الجغرافية المحددة حصريّا بالواحات الساحلية بمعتمديات مارث وقابس المدينة وقابس الغربية وقابس الجنوبية وغنوش والمطوية من ولاية قابس والراغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج"رمان قابس" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل راغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل "رمان قابس" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنـــتاج الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة، أو لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة.
الفصل 5 ـ يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "رمان قابس" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس.
الفصل 6 ـ يخضع المنتفع بتسمية مثبتة للأصل إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقــــة استخلاصـه واستعماله.
الفصل 7 ـ يتمّ إنتاج "رمان قابس" المنتفع بتسمية مثبتة للأصل داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس.
العنوان الثاني
في الشروط الفنية
الفصل 8 ـ تتمثل خصوصيات "رمان قابس" في ما يلي:
1. الخصوصيات العامة :
تتأقلم مع المناخ الجاف وشبه الجاف مع شتاء معتدل، وتنبت بالأراضي الكلسية أو الحامضة.
2. الخصائص الفيزيوكيميائية :
يتميّز "رمان قابس" بالخاصيات التالية:
- ثمرة دائرية الشكل وكبيرة الحجم،
- قطر الثمرة يفوت 80 مم،
- وزن الثمرة لا يقل عن 350 غرام،
- لون الثمار عند النضج: أصفر يمكن أن يميل إلى الوردي بالنسبة للثمار المحمية من الشمس ووردية تميل إلى الأحمر بالنسبة للثمار غير المحمية من الشمس مع خلوّ القشرة من اللون البني الناتج عن تعرضها للشمس،
- تاج الثمرة كامل وعدد السبلات يتراوح بين 6 و8 سبلات،
- حبات الرمان لينة إلى متوسطة الصلابة ولها لون جذاب من الوردي الفاتح إلى الوردي الأحمر وغير بنية (نتيجة تأخير الجني) عصير "رمان قابس" يحتوي على :
* نسبة السكر بين 14 و018 بريكس،
* الحموضة تتراوح بين 1.5 غ و2.5 غ في اللتر الواحد.
ويجب أن تكون الثمار:
* كاملة،
* خالية من الأمراض وآثار الآفات،
* خالية من الشقوق ولفحة الشمس.
3. الخصائص المذاقية:
تتميز حبات "رمان قابس" بالتوازن بين نسبة السكر ونسبة الحموضة مما يعطيها مذاقا مميزا حامض سكري.
4. الخصائص العطرية للحبات :
- مذاق حامض والأخضر العشبي بالنسبة للثمار المحمية من الشمس.
- مذاق حامض والزهري العشبي بالنسبة للثمار المعرضة للشمس.
الفصل 9 ـ تتمثل العناصر المثبتة لتأتي "رمان قابس" من المنطقة الجغرافية المحددة في الواحات الساحلية بمعتمديات مارث وقابس المدينة وقابس الغربية وقابس الجنوبية وغنوش والمطوية من ولاية قابس في ما يلي:
1- الأصناف وخصائص المستغلة:
- متأتي حصريا من صنفي "قابسي خضوري" و"قابسي وردي" ومن الممكن تواجد أصناف أخرى بالمستغلة ولكن دون إسنادها التسمية المثبتة للأصل "رمان قابس".
- يمكن للضيعة أن تكون داخل أو خارج الواحة.
- لا تتعدى كثافة الغراسات 750 شجرة في الهكتار في النمط الزراعي المكثف.
- يمكن زراعة الأعلاف والخضروات تحت الغراسات
2- العناصر الطبيعية:
• التربـــــــة : تربة ذات قوام رملي،
• المناخ:
- مناخ متوسطي معتدل،
- صيف حار ورطب،
- شتاء معتدل إلى بارد،
- معدل الرطوبة النسبية : 67%.
• مياه الرّي: تتراوح نسبة ملوحة مياه الري من 3 إلى 5 غرام باللتر.
3- التقنيات الزراعية:
- إلزامية التقليم الشتوي سنويا
- تنظيف الضيعة بإزالة بقايا الثمار العالقة بالأشجار والمتساقطة على الأرض في أجل أقصاه شهرين بعد الجني
- مقاومة الأعشاب الطفيلية حسب كثافتها وعند الضرورة
- انتظام عملية الري على امتداد الدورة المائية
- ضرورة توفير السماد العضوي سنويا
- تقديم السماد المعدني حسب حاجيات الشجرة.
الفصل 10 ـ يتعين احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة خلال جني ثمار" رمان قابس" وخاصة منها الشروط المتعلقة بطرق الجني.
يتم جني ثمار "رمان قابس" عند إكتمال النضج وترتكز مؤشرات النضج على :
- غياب اللون الأخضر على الثمار.
- التلون الوردي أو الأحمر لحبات الثمار وذلك حسب النمط الزراعي.
- إرتفاع نسبة السكر بالثمار أكثر من 14 بسلم بريكس.
- الحموضة : أقل أو تساوي 2.5 غرام باللتر الواحد.
وتتمّ عملية الجني يدويا بفصل الثمرة عن الغصن دون ترك جزء منه.
الفصل 11 ـ مع مراعاة الجاري بها العمل في مجال التعليب والعنونة بالنسبة إلى منتج "رمان قابس" المعد للتسويق، يتعين القيام بالفرز الأولي والتصنيف حسب الحجم على عين المكان أو بمحطات التكييف داخل حدود المنطقة الجغرافية المحددة والمشار إليها بالفصل 3 من هذا الكراس.
ويجب نقل الثمار حسب الحجم في صناديق بلاستيكية أو من الورق المقوى ذات صفين أو ثلاثة صفوف عبر مختلف مسالك التوزيع.
يتعين تخزين منتج "رمان قابس" في بيت تبريد تتوفر فيه الشروط التالية :
- درجة الحرارة: تتراوح بين 5 و7 درجات مائوية.
- الرطوبة النسبية: تتراوح بين 90 و95%.
- المدة القصوى للتخزين : لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
تتم عملية عنونة "رمان قابس" حال تعبئتها بوضع لصيقة العنونة بعد اللف وفي كل مراحل تخزين الثمار والإعداد للف.
تتم عملية لفّ "رمان قابس" عبر لصيقة عنونة تتضمن ما يلي :
- إسم المنتج" : رمان قابس"،
- عبارة: تسمية مثبتة للأصل،
- إسم المنتج/محطة التكييف،
- العلامة المميزة للتسمية المثبتة للأصل،
- اسم هيكل المراقبة والتصديق.
الفصل 12 - يتمّ تقييم عينات من "رمان قابس" حسب سلم يقيم عناصر المظهر الخارجي والمذاق واللون والرائحة حيث يسند لكل عنصر عدد من 1 إلى 4 ولإسناد التسمية المثبتة للأصل "رمان قابس" يتعين الحصول على 12 نقطة على أقل تقدير.
يتم تعيين تذوق مختصّة مصادق عليها من قبل هيكل المراقبة والتصديق. وتتم عملية التذوق من قبل اللجنة على عينات مجهولة الأصل.
الفصل 13 ـ يتولى كل منتج للرمان يرغب في الحصول على التسمية المثبتة للأصل "رمان قابس" مسك سجل خاص بالمستغلات المنتجة للرمان وتحيينها بشكل سنوي يقع فيها تدوين كل الأعمال الزراعية التي قام بها خلال الموسم.
كما يتعين على المكيفين والمجمعين مسك دفتر بيانات خاص بالكميات المقبولة والمروجة من منتوج "رمان قابس" يُمكَّن من التعرف على المصدر والوجهة والكمية.
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل 14 ـ يتعين على كل منتج "رمان قابس" التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "رمان قابس" لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الإطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه.
وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 15 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحيّة وبيان مصدرها، ينجر عن أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من الانتفاع بعلامة التسمية المثبتة للأصل وذلك بعد ثلاثة أشهر من توجيه مضمون الوصول لتدارك الوضع دون نتيجة وبعد سماع المعني.
إنّي الممضي أسفله أقرّ بأنّي أطلعت على جميع الشروط
والأحكام الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها
والعمل بمقتضاها
......في.....
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟