أمر حكومي عدد 76 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإحداث وتنظيم جوائز تشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 76 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإحداث وتنظيم جوائز تشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 749 لسنة 1979 المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بتشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 590 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 والأمر عدد 98 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 والأمر عدد 885 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لفائدة الكتّاب التونسيين جوائز وطنية تسمى جوائز تشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي وتسندها الوزارة المكلفة بالثقافة سنويا.
الفصل 2 ـ تشمل الجوائز المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ما يلي:
- الجائزة الوطنية للدراسات في الفنون والجماليات.
- الجائزة الوطنية للدراسات في الآداب.
- الجائزة الوطنية للدراسات في الإنسانيات.
- الجائزة الوطنية للدراسات المغاربية.
- الجائزة الوطنية لتحقيق المخطوطات.
- الجائزة الوطنية للرواية.
- الجائزة الوطنية للقصة.
- الجائزة الوطنية للتأليف المسرحي.
- الجائزة الوطنية للشعر.
- الجائزة الوطنية للتأليف في ميداني المعاجم والموسوعات.
- الجائزة الوطنية للكتابة الموجهة للناشئة.
تسند الجوائز لأفضل كتاب تونسي مترشح عن كل جائزة وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الثقافية للغرض تضم متخصصين في المجالات المعنية بالجوائز وتكلف بتقييم الترشحات لنيل الجوائز وترتيبها.
حدد مقدار كل جائزة بعشرة آلاف (10.000د) دينار وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة.
الفصل 3 ـ تسند الجوائز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي عند توفر الشروط التالية:
- احتواء الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي،
- أن يكون العمل فرديا،
لا يشترط أن تكون العربية لغة التأليف أو التقديم أو التعليق بالنسبة للميادين المذكورة أعلاه ويتم في ذلك إعتماد مختلف اللغات.
وتقصى من الترشح الأعمال التالية:
- المؤلفات التي نشرت سابقا،
- المؤلفات التي سبق وأن تحصلت على جائزة بتونس
أو بالخارج،
- المؤلفات التي تهدف للحصول على ترقية مهنية أو درجة علمية أو جامعية،
الفصل 4 ـ تضبط مهام اللجان المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وتركيبتها وطرق عملها والمقاييس الأساسية التي تستند إليها لتقييم ملفات الترشح بمقتضى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 5 ـ يعلن عن فتح باب الترشح لنيل الجوائز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى بلاغ سنوي صادر عن الوزارة المكلفة بالثقافة ويضبط البلاغ الآجال المحددة لبدأ تقديم الترشحات والوثائق الضرورية للمشاركة.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الباب الأول والفصل 10 من الأمر عدد 749 لسنة 1979 المؤرخ في 21 أوت 1979 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير الشّؤون الثّقافيّة بالنيابة مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 21 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 749 لسنة 1979 المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بتشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 590 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 والأمر عدد 98 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 والأمر عدد 885 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لفائدة الكتّاب التونسيين جوائز وطنية تسمى جوائز تشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي وتسندها الوزارة المكلفة بالثقافة سنويا.
الفصل 2 ـ تشمل الجوائز المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ما يلي:
- الجائزة الوطنية للدراسات في الفنون والجماليات.
- الجائزة الوطنية للدراسات في الآداب.
- الجائزة الوطنية للدراسات في الإنسانيات.
- الجائزة الوطنية للدراسات المغاربية.
- الجائزة الوطنية لتحقيق المخطوطات.
- الجائزة الوطنية للرواية.
- الجائزة الوطنية للقصة.
- الجائزة الوطنية للتأليف المسرحي.
- الجائزة الوطنية للشعر.
- الجائزة الوطنية للتأليف في ميداني المعاجم والموسوعات.
- الجائزة الوطنية للكتابة الموجهة للناشئة.
تسند الجوائز لأفضل كتاب تونسي مترشح عن كل جائزة وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الثقافية للغرض تضم متخصصين في المجالات المعنية بالجوائز وتكلف بتقييم الترشحات لنيل الجوائز وترتيبها.
حدد مقدار كل جائزة بعشرة آلاف (10.000د) دينار وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة.
الفصل 3 ـ تسند الجوائز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي عند توفر الشروط التالية:
- احتواء الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي،
- أن يكون العمل فرديا،
لا يشترط أن تكون العربية لغة التأليف أو التقديم أو التعليق بالنسبة للميادين المذكورة أعلاه ويتم في ذلك إعتماد مختلف اللغات.
وتقصى من الترشح الأعمال التالية:
- المؤلفات التي نشرت سابقا،
- المؤلفات التي سبق وأن تحصلت على جائزة بتونس
أو بالخارج،
- المؤلفات التي تهدف للحصول على ترقية مهنية أو درجة علمية أو جامعية،
الفصل 4 ـ تضبط مهام اللجان المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وتركيبتها وطرق عملها والمقاييس الأساسية التي تستند إليها لتقييم ملفات الترشح بمقتضى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 5 ـ يعلن عن فتح باب الترشح لنيل الجوائز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى بلاغ سنوي صادر عن الوزارة المكلفة بالثقافة ويضبط البلاغ الآجال المحددة لبدأ تقديم الترشحات والوثائق الضرورية للمشاركة.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الباب الأول والفصل 10 من الأمر عدد 749 لسنة 1979 المؤرخ في 21 أوت 1979 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير الشّؤون الثّقافيّة بالنيابة مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 21 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون