Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
باقتراح من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 1 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتعيين رئيس وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها.
قــررت مـا يـلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات،
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم باسم مدير المدرسة الوطنية للإدارة وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
- نسخة من قرار التسمية للمعني بالأمر في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة للسنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة.
يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات، بحوث، ومنشورات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ جودة العمل المنجز،
ـ مختلف أنشطة التكوين والتأطير والدراسات والمحاضرات في مجال الاختصاص،
ـ المشاركة في الملتقيات في مجال المكتبات والتوثيق،
ـ تسيير مكتبة أو مؤسسة توثيق أو مصلحة مكتبية وتوثيق،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل الخامس من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟