قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ كمال عبيد،
ـ الحبيب الفالح،
ـ واصل غربية،
ـ منجي الخالدي،
ـ جمال الجلاصي،
ـ أنيس الحفيان.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ كمال عبيد،
ـ الحبيب الفالح،
ـ واصل غربية،
ـ منجي الخالدي،
ـ جمال الجلاصي،
ـ أنيس الحفيان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون