قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمضان بن الوصيف بن رابح سلطاني، وابن زعرة ضيفلي، مولود في 16/7/1973 بـسوسة، قاطن طريق الشاطئ حمام سوسة، سائق بشركة، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 828***** بتاريخ 2/8/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمضان بن الوصيف بن رابح سلطاني، وابن زعرة ضيفلي، مولود في 16/7/1973 بـسوسة، قاطن طريق الشاطئ حمام سوسة، سائق بشركة، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 828***** بتاريخ 2/8/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون